(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية، واختلف مبدء حولهما، فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة (3)، وإن انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت، وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة.
(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه (4).
(مسألة 7): إذا كان له تجارتان، ولكل منهما رأس مال، فلكل منهما شروطه (5) وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط. ولا يجبر خسران
____________________
(1) لما تقدم: من المنع من التصرف في النصاب، لتعلق الزكاة به.
(2) بل لا تبعد دعوى أهميتها منها، كما يظهر من ملاحظة أدلة وجوبها، وبقية المسألة ظاهرة.
(3) لنقص النصاب في أثناء الحول. ومنه يظهر وجه ما بعده.
(4) بلا خلاف ولا شبهة كما قيل. وقد تقدمت الإشارة إلى وجهه.
(5) للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخرى.
(2) بل لا تبعد دعوى أهميتها منها، كما يظهر من ملاحظة أدلة وجوبها، وبقية المسألة ظاهرة.
(3) لنقص النصاب في أثناء الحول. ومنه يظهر وجه ما بعده.
(4) بلا خلاف ولا شبهة كما قيل. وقد تقدمت الإشارة إلى وجهه.
(5) للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخرى.