(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج (2) وإن أنفقها عليه. وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية (3).
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره (4)، للانفاق أو التوسعة. من غير فرق
____________________
وإن كان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) في المسألة التاسعة عشرة.
(1) قال في المعتبر: (لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أم عاصية إجماعا، لتمكنها من النفقة.). لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير، كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو كان اللزوم نفسه كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج جاز إعطاؤه إياها بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجبا لصدق الغنى، كما في الأجنبي.
(2) لاطلاق الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله:
ما عن الإسكافي من جواز الدفع، لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.
(3) للاطلاق أيضا.
(4) إجماعا، كما عن المدارك. لاطلاق الأدلة. وأما رواية أبي خديجة: (لا يعطي الزكاة أحدا ممن يعول) (* 1) فمحمولة على واجب
(1) قال في المعتبر: (لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أم عاصية إجماعا، لتمكنها من النفقة.). لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير، كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو كان اللزوم نفسه كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج جاز إعطاؤه إياها بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجبا لصدق الغنى، كما في الأجنبي.
(2) لاطلاق الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله:
ما عن الإسكافي من جواز الدفع، لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.
(3) للاطلاق أيضا.
(4) إجماعا، كما عن المدارك. لاطلاق الأدلة. وأما رواية أبي خديجة: (لا يعطي الزكاة أحدا ممن يعول) (* 1) فمحمولة على واجب