فصل في زكاة الأنعام ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا (3):
____________________
على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلا حظها.
(1) كما هو المعروف. لما اشتهر: من أن الأحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعا للأحكام. وعن المبسوط: (المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة كان قويا. والأول أحوط..) وهو غير ظاهر.
(2) هذا الفرض نادر جدا، أو غير حاصل وإن كان ممكنا عقلا.
فصل في زكاة الأنعام (3) إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والانتصار، بل عن غير واحد:
(1) كما هو المعروف. لما اشتهر: من أن الأحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعا للأحكام. وعن المبسوط: (المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة كان قويا. والأول أحوط..) وهو غير ظاهر.
(2) هذا الفرض نادر جدا، أو غير حاصل وإن كان ممكنا عقلا.
فصل في زكاة الأنعام (3) إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والانتصار، بل عن غير واحد: