____________________
هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن خرصه، وعن عده جزءا من النصاب توقف المصنف (ره) في المنع عن دفع مطلق الردي، حتى ما كان معدودا جزءا من النصاب. وأما الآية نفسها فلا يحلو المراد بها عن إجمال.
(1) كما هو المشهور، بل عن المصابيح: أنه كاد أن يكون إجماعا وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن بعض: أن القائل بذلك مجهول، وعن آخر: أنه شاذ.
واستدل للأول بقولهم (ع): (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر) (* 1)، وبمصحح بريد بن معاوية قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه إلى بادية الكوفة.. (إلى أن قال (ع) له): فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له..
(إلى أن قال (ع): فاصدع المال صدعين..) (* 2) والأخبار المستفيضة:
المتضمنة: أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم (* 3)، بل في موثقه أبي المعزا: (إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) (* 4) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة، وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): (سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع
(1) كما هو المشهور، بل عن المصابيح: أنه كاد أن يكون إجماعا وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن بعض: أن القائل بذلك مجهول، وعن آخر: أنه شاذ.
واستدل للأول بقولهم (ع): (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر) (* 1)، وبمصحح بريد بن معاوية قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه إلى بادية الكوفة.. (إلى أن قال (ع) له): فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له..
(إلى أن قال (ع): فاصدع المال صدعين..) (* 2) والأخبار المستفيضة:
المتضمنة: أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم (* 3)، بل في موثقه أبي المعزا: (إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) (* 4) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة، وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): (سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع