____________________
ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه: أنه ملك أربعين سائمة طول الحول..). وضعفه كالرواية المرسلة في شرح الارشاد ظاهر.
فالعمل على المشهور متعين.
(1) كما هو المشهور. لما تقدم من النصوص وغيرها المصرح بسقوط الزكاة على من فر عنها بالتبديل. وعن السيد المرتضى (ره): وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منها، مدعيا عليه إجماع الإمامية، مستدلا ببعض الأخبار الدالة على الوجوب حينئذ، مدعيا: أنها أقوى من الأولى، وأولى وأوضح طريقا. فيلزم حملها على التقية، لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين وأنه لا تأويل للأخبار الدالة على الوجوب، وأن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب مسبوق بالاجماع وملحوق به. انتهى محصل كلامه. وعن جماعة كثيرة موافقته. بل عن بعض: استظهار أنه المشهور بين المتقدمين.
وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي. (إلى أن قال):
قلت: له فإنه فر بها من الزكاة، فقال (ع): إن كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)، (* 1) وموثق محمد بن مسلم عنه (ع): (عن الحلي فيه زكاة؟ قال (ع): لا إلا ما فر به من الزكاة) (* 2)، وموثق زرارة (قلت لأبي عبد الله (ع) (إلى أن قال): إن أباك (ع) قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال (ع): صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه) (* 3).
فالعمل على المشهور متعين.
(1) كما هو المشهور. لما تقدم من النصوص وغيرها المصرح بسقوط الزكاة على من فر عنها بالتبديل. وعن السيد المرتضى (ره): وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منها، مدعيا عليه إجماع الإمامية، مستدلا ببعض الأخبار الدالة على الوجوب حينئذ، مدعيا: أنها أقوى من الأولى، وأولى وأوضح طريقا. فيلزم حملها على التقية، لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين وأنه لا تأويل للأخبار الدالة على الوجوب، وأن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب مسبوق بالاجماع وملحوق به. انتهى محصل كلامه. وعن جماعة كثيرة موافقته. بل عن بعض: استظهار أنه المشهور بين المتقدمين.
وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي. (إلى أن قال):
قلت: له فإنه فر بها من الزكاة، فقال (ع): إن كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)، (* 1) وموثق محمد بن مسلم عنه (ع): (عن الحلي فيه زكاة؟ قال (ع): لا إلا ما فر به من الزكاة) (* 2)، وموثق زرارة (قلت لأبي عبد الله (ع) (إلى أن قال): إن أباك (ع) قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال (ع): صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه) (* 3).