مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٢١١
العشر، مثل النقدين.
الخامس: الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها: ثمانية (1):
الأول والثاني: الفقير والمسكين (2).
____________________
فصل في أصناف المستحقين للزكاة (1) بنص القرآن (* 1)، وإجماع المسلمين، كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع: عدها سبعة، بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا. لكنه خلاف ما عرفت، وخلاف صريح بعض النصوص.
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(2) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما

(* 1) يشير بذلك إلى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة: 60.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست