الخامس: الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها: ثمانية (1):
الأول والثاني: الفقير والمسكين (2).
____________________
فصل في أصناف المستحقين للزكاة (1) بنص القرآن (* 1)، وإجماع المسلمين، كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع: عدها سبعة، بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا. لكنه خلاف ما عرفت، وخلاف صريح بعض النصوص.
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(2) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(2) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما