(مسألة 22): يثبت كونه هاشميا بالبينة (2)، والشياع (3). ولا يكفي مجرد دعواه (4)، وإن حرم دفع الزكاة
____________________
وكل ذلك صدقة. وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، وبين ما جرت العادة بالتردد، كالقرض والهدية..) لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري: (كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي..) (* 1) فليس للحرمة قطعا، لعدم بلوغ المخاطبين، ولا بد أن يكون للارشاد إلى أمر هناك.
(1) كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها، فتكون من الزكاة المفروضة.
(2) لعموم دليل حجيتها، كما تقدم تقريبه في المياه (* 2).
(3) كما هو المشهور، من ثبوت النسب به. وأنكره بعض إذا لم يفد العلم، لعدم الدليل عليه. ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان، فالاعتماد عليه حينئذ في محله.
(4) للأصل. ولا سيرة على حجيتها، كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء: من القبول، مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر.
(1) كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها، فتكون من الزكاة المفروضة.
(2) لعموم دليل حجيتها، كما تقدم تقريبه في المياه (* 2).
(3) كما هو المشهور، من ثبوت النسب به. وأنكره بعض إذا لم يفد العلم، لعدم الدليل عليه. ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان، فالاعتماد عليه حينئذ في محله.
(4) للأصل. ولا سيرة على حجيتها، كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء: من القبول، مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر.