(مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى، أو المال الذي لا زكاة فيه (2) من المؤن.
____________________
القول باستثناء اللاحقة دون السابقة، أما عكسه فليس بمحتمل.
(1) لا يخلو إطلاقه من نظر، فإن حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية أعني: القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية، في قبال الميتة، غير القابلة للزراعة معدود من مؤن الأرض وإحيائها، لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير في الأرض المحياة كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان معدود عرفا من مؤن الزرع.
(2) أما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه وعدمه، لوجوب الزكاة فيه على كلتا الحالين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أخريين: (إحداهما): ما إذا كان متمما للنصاب، فإن استثناءه موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة، إلا ما وجب فيه أولا. (ثانيتهما):
ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه والزكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع مما سقي بالدلاء وبذره مما سقي سيحا، أو بالعكس. وفي هاتين الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء، لأنه من المؤن على كل حال، والبناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه، فإذا فرض ترتبها على
(1) لا يخلو إطلاقه من نظر، فإن حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية أعني: القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية، في قبال الميتة، غير القابلة للزراعة معدود من مؤن الأرض وإحيائها، لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير في الأرض المحياة كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان معدود عرفا من مؤن الزرع.
(2) أما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه وعدمه، لوجوب الزكاة فيه على كلتا الحالين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أخريين: (إحداهما): ما إذا كان متمما للنصاب، فإن استثناءه موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة، إلا ما وجب فيه أولا. (ثانيتهما):
ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه والزكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع مما سقي بالدلاء وبذره مما سقي سيحا، أو بالعكس. وفي هاتين الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء، لأنه من المؤن على كل حال، والبناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه، فإذا فرض ترتبها على