(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام (2) في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدق
____________________
أن ما دل على وجوب الخمس لو لم يقتض نفي الضمان كان اللازم الحكم بالضمان قبل ظهور الصاحب ولم يتوقف على ظهوره، وهو كما ترى خلاف ظاهر تلك النصوص المتضمنة: أن الله سبحانه قد رضي من ذلك المال بالخمس وسائر المال لك حلال، فإنه كالصريح في الاكتفاء به في الخروج عن عهدة الحرام وحلية الباقي.
ودعوى: أن ذلك مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. وليس ذلك من قبيل الحكم الظاهري ليرتفع بانكشاف الحال، لأن الحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل المطابقة للواقع، وهنا يعلم بمخالفته للواقع على كل حال، بل هو من قبيل الواقعي الثانوي، ومقتضى إطلاق دليله الاجزاء نعم لو انكشف الحال قبل دفع الخمس تعين الدفع إلى المالك. ولذلك اختار في المدارك والذخيرة وغيرهما على ما حكي عدم الضمان في فرض المسألة.
(1) هذا مسلم في اللقطة، لاستفاضة النصوص به فيها (* 1). وأما في غيرها من موارد التصدق بمجهول المالك فغير ظاهر، لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرة بالتصدق به ظاهرة في خلافه.
(2) فإنه خلاف أدلة وجوب الخمس واستحقاق أهله له. وليس
ودعوى: أن ذلك مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. وليس ذلك من قبيل الحكم الظاهري ليرتفع بانكشاف الحال، لأن الحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل المطابقة للواقع، وهنا يعلم بمخالفته للواقع على كل حال، بل هو من قبيل الواقعي الثانوي، ومقتضى إطلاق دليله الاجزاء نعم لو انكشف الحال قبل دفع الخمس تعين الدفع إلى المالك. ولذلك اختار في المدارك والذخيرة وغيرهما على ما حكي عدم الضمان في فرض المسألة.
(1) هذا مسلم في اللقطة، لاستفاضة النصوص به فيها (* 1). وأما في غيرها من موارد التصدق بمجهول المالك فغير ظاهر، لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرة بالتصدق به ظاهرة في خلافه.
(2) فإنه خلاف أدلة وجوب الخمس واستحقاق أهله له. وليس