كما لا مانع من دفع الدينار (2) الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك (3).
(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة (4)
____________________
فإنه إنما يتم لو تم إطلاق أدلة دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. لكنه غير ثابت.
(1) يعني: صالح الفقير عن نصف الدينار الذي يدفعه إليه بثوب في ذمة الفقير، ثم يحتسب الثوب الذي يسوى دينارا رديئا زكاة بعنوان القيمة. والظاهر أنه لا إشكال في صحة ذلك، وقد نص عليه في الجواهر. والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر.
(2) المانع السابق مطرد في الفرض، كما اعترف به في الجواهر.
فالجواز لا بد أن يكون من جهة كونه الفريضة وزيادة. لكنه يتم لو لم يقدح القصد المذكور، لكنه غير ظاهر. وإن قال في الجواهر: أنه لا يقدح في الاجزاء وإن لم يتم له ما قصده.
(3) يعني: نصف دينار. وأما نصف الدينار الجيد فقد تقدم منه:
أنه لا يكون فرضا.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد: نسبته إلى الأصحاب وقد يستشكل فيه تارة: من جهة عدم صدق الدراهم والدنانير على المغشوش حقيقة، وأخرى: من جهة ما دل على أنه لا زكاة على غير الفضة والذهب والمغشوش لا يصدق عليه أحدهما. لكن الأول ممنوع. ولا سيما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن يقال: إنما لا يقدح الغش في الصدق إذا كان مستهلكا في جوهر الذهب والفضة، لا مطلقا. والثاني إنما يقتضي عدم احتساب الغش جزءا من النصاب، لا سقوط الزكاة عن الفضة والذهب الموجودين
(1) يعني: صالح الفقير عن نصف الدينار الذي يدفعه إليه بثوب في ذمة الفقير، ثم يحتسب الثوب الذي يسوى دينارا رديئا زكاة بعنوان القيمة. والظاهر أنه لا إشكال في صحة ذلك، وقد نص عليه في الجواهر. والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر.
(2) المانع السابق مطرد في الفرض، كما اعترف به في الجواهر.
فالجواز لا بد أن يكون من جهة كونه الفريضة وزيادة. لكنه يتم لو لم يقدح القصد المذكور، لكنه غير ظاهر. وإن قال في الجواهر: أنه لا يقدح في الاجزاء وإن لم يتم له ما قصده.
(3) يعني: نصف دينار. وأما نصف الدينار الجيد فقد تقدم منه:
أنه لا يكون فرضا.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد: نسبته إلى الأصحاب وقد يستشكل فيه تارة: من جهة عدم صدق الدراهم والدنانير على المغشوش حقيقة، وأخرى: من جهة ما دل على أنه لا زكاة على غير الفضة والذهب والمغشوش لا يصدق عليه أحدهما. لكن الأول ممنوع. ولا سيما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن يقال: إنما لا يقدح الغش في الصدق إذا كان مستهلكا في جوهر الذهب والفضة، لا مطلقا. والثاني إنما يقتضي عدم احتساب الغش جزءا من النصاب، لا سقوط الزكاة عن الفضة والذهب الموجودين