____________________
الغير بغير إذن المالك تلحق بالسائمة وعن البيان احتماله، وعن المسالك:
أنه لا يخلو من وجه، إذ لا مؤنة على المالك غير ظاهر، لعدم حجية العلة المستنبطة، ليصح تقييد الاطلاق بها، كما هو ظاهر.
(1) حكي في الجواز عن بعض مشايخه: وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره. وجعله في الجواهر في محله. لكنه غير ظاهر، فإن صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة، لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها.
نعم إذا كان النبت مملوكا تبعا للأرض كالذي ينبت في البساتين والأرض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم، سواء أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له، أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه. والفرق بين الزرع والنبت في صدق السوم في الثاني، وعدمه في الأول ظاهر عند العرف.
(2) يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعا، إذا لم يكن الزرع مقصودا في المعاملة، بل كان ملحوظا تبعا، ولو كان هو الداعي على إيقاعها. ولكن الأظهر العدم، ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للأنعام مجانا.
(3) للاطلاق. نعم لو تم ما ذكره في المسالك: من اعتبار عدم
أنه لا يخلو من وجه، إذ لا مؤنة على المالك غير ظاهر، لعدم حجية العلة المستنبطة، ليصح تقييد الاطلاق بها، كما هو ظاهر.
(1) حكي في الجواز عن بعض مشايخه: وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره. وجعله في الجواهر في محله. لكنه غير ظاهر، فإن صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة، لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها.
نعم إذا كان النبت مملوكا تبعا للأرض كالذي ينبت في البساتين والأرض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم، سواء أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له، أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه. والفرق بين الزرع والنبت في صدق السوم في الثاني، وعدمه في الأول ظاهر عند العرف.
(2) يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعا، إذا لم يكن الزرع مقصودا في المعاملة، بل كان ملحوظا تبعا، ولو كان هو الداعي على إيقاعها. ولكن الأظهر العدم، ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للأنعام مجانا.
(3) للاطلاق. نعم لو تم ما ذكره في المسالك: من اعتبار عدم