وأما إذا كانا ممسوحين
____________________
فيبقى نحوا من سنة، أنزكيه؟ قال (ع): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قلت:
وما الركاز؟ قال (ع): الصامت المنقوش ثم قال (ع): إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة) (* 1).
قال في القاموس: (الصامت من المال: الذهب والفضة). وعن غير واحد: (أن المراد ممن المنقوش المسكوك). ويقتضيه مرسل جميل:
(ليس في التبر زكاة. إنما هي على الدنانير والدراهم) (* 2). ونحوه خبر الآخر (* 3).
والضعف بارسال الأول، واشتمال الثاني على جعفر بن محمد بن حكيم لا يهم، بعد اعتماد الأصحاب. فتأمل. ويعضدها: النصوص المتضمنة نفي الزكاة في التبر، ونقار الفضة، والسبائك، والحلي (* 4). فإنها مانعة من حمل المنقوش على مطلق المنقوش بالمعنى اللغوي لكثرة وجود النقش في السبائك والحلي، فيتعين الحمل على المنقوش المعهود، أعني: خصوص المسكوك.
(1) كل ذلك لاطلاق الأدلة، مع عدم ظهور الخلاف.
(2) هذا يتم لو لم يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم. وكأن المراد من المنقوش في صحيح ابن يقطين مطلق المسكوك. وكأنه للاشكال
وما الركاز؟ قال (ع): الصامت المنقوش ثم قال (ع): إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة) (* 1).
قال في القاموس: (الصامت من المال: الذهب والفضة). وعن غير واحد: (أن المراد ممن المنقوش المسكوك). ويقتضيه مرسل جميل:
(ليس في التبر زكاة. إنما هي على الدنانير والدراهم) (* 2). ونحوه خبر الآخر (* 3).
والضعف بارسال الأول، واشتمال الثاني على جعفر بن محمد بن حكيم لا يهم، بعد اعتماد الأصحاب. فتأمل. ويعضدها: النصوص المتضمنة نفي الزكاة في التبر، ونقار الفضة، والسبائك، والحلي (* 4). فإنها مانعة من حمل المنقوش على مطلق المنقوش بالمعنى اللغوي لكثرة وجود النقش في السبائك والحلي، فيتعين الحمل على المنقوش المعهود، أعني: خصوص المسكوك.
(1) كل ذلك لاطلاق الأدلة، مع عدم ظهور الخلاف.
(2) هذا يتم لو لم يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم. وكأن المراد من المنقوش في صحيح ابن يقطين مطلق المسكوك. وكأنه للاشكال