(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين (2). نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر، والمتجاهر بالمعصية. بل الأحوط العدالة أيضا.
ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا (3). والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (4). خصوصا مع طلبه لها (5).
(مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (6)، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
____________________
(1) كما تقدم في زكاة المال.
(2) على ما تقدم في زكاة المال.
(3) ولا يجب دفعها إلى الإمام أو نائبه إجماعا، كما في المستند، وعن المنتهى: لا خلاف فيه بين العلماء كافة: وتشهد به النصوص المتقدمة في المسائل السابقة.
(4) فقد استظهر من المفيد (ره) وجوبه. وقد يشهد له خبر أبي علي بن راشد: (عن الفطرة لمن هي؟ قال (ع): للإمام. قال:
قلت: فأخبر أصحابي؟ قال (ع): نعم، من أردت أن تظهره منهم وقال (ع): لا بأس بأن تعطي، وتحمل ثمن ذلك ورقا) (* 1).
(5) تقدم وجهه في زكاة المال.
(6) فإن المشهور بينهم المنع، بل عن المختلف: نسبته إلى فقهائنا،
(2) على ما تقدم في زكاة المال.
(3) ولا يجب دفعها إلى الإمام أو نائبه إجماعا، كما في المستند، وعن المنتهى: لا خلاف فيه بين العلماء كافة: وتشهد به النصوص المتقدمة في المسائل السابقة.
(4) فقد استظهر من المفيد (ره) وجوبه. وقد يشهد له خبر أبي علي بن راشد: (عن الفطرة لمن هي؟ قال (ع): للإمام. قال:
قلت: فأخبر أصحابي؟ قال (ع): نعم، من أردت أن تظهره منهم وقال (ع): لا بأس بأن تعطي، وتحمل ثمن ذلك ورقا) (* 1).
(5) تقدم وجهه في زكاة المال.
(6) فإن المشهور بينهم المنع، بل عن المختلف: نسبته إلى فقهائنا،