____________________
(1) كما هو المشهور مطلقا، أو بين المتأخرين. للسيرة المستمرة على عدم البسط. ولما يستفاد من النصوص: من أن وجه تشريعه رفع حاجة جميع الطوائف، ولو بأن يعطي خمس مال لشخص وخمس آخر لآخر. ولصحيح البزنطي عن الرضا (ع): (أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال (ع): ذلك إلى الإمام. أرأيت رسول صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (* 1).
لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة، إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه، لا جواز الحرمان وعدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد ذوي السهام كثرة وقلة لا مطلقا. مع أن إيكال الأمر إلى الإمام لا يرتبط بما نحن فيه، لأن الإمام له ما يزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص عنها، فيمكن له حينئذ أن لا يساوي بين السهام مع اختلاف ذويها، فلا يصلح الصحيح لاثبات ذلك لغيره. وأما ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسهيم والتقسيم. إلا أن يكون حاكما عليها، بحيث يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع حاجتهم، فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم، وإلا تخير المكلف في الدفع إلى من شاء من المحتاجين من أي الطوائف الثلاث كان.
ولعل هذا المقدار بضميمة دعوى السيرة المتقدمة، وما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده، وما يدعى من ظاهر الاجماع، بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط والحلبي من وجوب البسط على خلافه كاف في البناء على عدمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الذخيرة: من قوة ما هو ظاهر المبسوط. والله سبحانه أعلم.
لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة، إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه، لا جواز الحرمان وعدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد ذوي السهام كثرة وقلة لا مطلقا. مع أن إيكال الأمر إلى الإمام لا يرتبط بما نحن فيه، لأن الإمام له ما يزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص عنها، فيمكن له حينئذ أن لا يساوي بين السهام مع اختلاف ذويها، فلا يصلح الصحيح لاثبات ذلك لغيره. وأما ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسهيم والتقسيم. إلا أن يكون حاكما عليها، بحيث يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع حاجتهم، فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم، وإلا تخير المكلف في الدفع إلى من شاء من المحتاجين من أي الطوائف الثلاث كان.
ولعل هذا المقدار بضميمة دعوى السيرة المتقدمة، وما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده، وما يدعى من ظاهر الاجماع، بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط والحلبي من وجوب البسط على خلافه كاف في البناء على عدمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الذخيرة: من قوة ما هو ظاهر المبسوط. والله سبحانه أعلم.