الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب (1) قهرا بالمقاتلة (2) معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه (3)، والمنقول
____________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين فصل فيما يجب فيه الخمس (1) باجماع المسلمين، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها.
ويقتضيه الكتاب (* 1) والسنة، بل قيل: إن الثانية متواترة. وسيمر إن شاء الله عليك بعضها.
(2) لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك من غيلة، أو سرقة، أو نحوهما فسيأتي الكلام فيه.
(3) لا أعرف فيه خلافا، كما في الجواهر، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاقا النصوص، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع): (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
ويقتضيه الكتاب (* 1) والسنة، بل قيل: إن الثانية متواترة. وسيمر إن شاء الله عليك بعضها.
(2) لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك من غيلة، أو سرقة، أو نحوهما فسيأتي الكلام فيه.
(3) لا أعرف فيه خلافا، كما في الجواهر، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاقا النصوص، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع): (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن