(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه (2) فإنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها. وسواء كان من المناكح، والمساكن، والمتاجر، أو غيرها.
____________________
(1) تقدم الكلام فيه في الزكاة، في المسألة السادسة عشرة من فصل الختام. فراجع.
(2) قد اشتهر في كلام الأصحاب (رض) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه، من أزمنة قصور يد العدل. بل ظاهر بعض: الاتفاق عليه، وإن كان ظاهر بعض العبارات: اختصاص التحليل بالمناكح، دون المساكن والمتاجر. والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال، أو الخمس، أو يعمهما. وعلى الثاني في اختصاصه بحقهم (ع)، أو يعم حق بقية الأصناف. وفي اختصاصه بمن هي في يده، أو يعم غيره، وفي تفسيرها وتعيين المراد بها.
ففي الأول، قيل كما عن المسالك وغيرها: إنها السراري المسبية من أهل الحرب، وقيل: إنها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس، وقيل: إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس. وفي الثاني، قيل: إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار، وقيل. إنه المسكن المختص بالإمام، كرؤوس الجبال، وقيل: إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات، وقيل:
(2) قد اشتهر في كلام الأصحاب (رض) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه، من أزمنة قصور يد العدل. بل ظاهر بعض: الاتفاق عليه، وإن كان ظاهر بعض العبارات: اختصاص التحليل بالمناكح، دون المساكن والمتاجر. والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال، أو الخمس، أو يعمهما. وعلى الثاني في اختصاصه بحقهم (ع)، أو يعم حق بقية الأصناف. وفي اختصاصه بمن هي في يده، أو يعم غيره، وفي تفسيرها وتعيين المراد بها.
ففي الأول، قيل كما عن المسالك وغيرها: إنها السراري المسبية من أهل الحرب، وقيل: إنها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس، وقيل: إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس. وفي الثاني، قيل: إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار، وقيل. إنه المسكن المختص بالإمام، كرؤوس الجبال، وقيل: إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات، وقيل: