(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمرا، أو نحو ذلك، صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق (1). ولا يجوز استرجاعه
____________________
معزولة فضمانها يتوقف على تحقق التعدي أو التفريط، وإن كانت غير معزولة فبراءة الذمة منها أو خلو المال عنها موقوف على سبب غير ثابت، فالأصل يقتضي الضمان. وكذا الكلام في تخلف بقية الصفات. لكن المشهور فيه عدم الضمان، بل في المختلف: أنه إجماع.
واستدل له تارة: بالصحيحين المتقدمين (* 1). وقد عرفت إشكاله وأخرى: بقاعدة الاجزاء. وقد تحرر في محله: عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهري عن الواقع. وثالثة: بأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي، فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمنا، أو عادلا، أو غير واجب النفقة، أو نحو ذلك، وإن لم يكن كذلك في الواقع. وفيه: أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلك، وأن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة واقعا. غاية الأمر: أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهرا ثبت الاجزاء الظاهري، فإذا انكشف الخلاف وجب ترتيب الأثر على الواقع، كما لا يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط غير الايمان غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء في خصوص تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الاجماع.
(1) بأن تكون الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد
واستدل له تارة: بالصحيحين المتقدمين (* 1). وقد عرفت إشكاله وأخرى: بقاعدة الاجزاء. وقد تحرر في محله: عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهري عن الواقع. وثالثة: بأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي، فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمنا، أو عادلا، أو غير واجب النفقة، أو نحو ذلك، وإن لم يكن كذلك في الواقع. وفيه: أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلك، وأن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة واقعا. غاية الأمر: أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهرا ثبت الاجزاء الظاهري، فإذا انكشف الخلاف وجب ترتيب الأثر على الواقع، كما لا يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط غير الايمان غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء في خصوص تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الاجماع.
(1) بأن تكون الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد