الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء التاسع
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
3
2
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
7
3
(الثاني): العقل.
7
4
(الثاني): العقل.
8
5
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
11
6
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
12
7
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
17
8
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
18
9
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام.
18
10
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
19
11
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
20
12
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
21
13
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
22
14
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
22
15
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
23
16
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.
23
17
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.
26
18
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
27
19
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف
27
20
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.
28
21
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.
31
22
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
35
23
الكلام في نذر النتيجة.
37(ش)
24
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
43
25
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام
45
26
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
46
27
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها
47
28
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله.
49
29
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.
54
30
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها
54
31
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
55
32
(الثاني): مال التجارة
58
33
(الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين
59
34
(الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام
60
35
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
61
36
[فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.
61
37
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
65
38
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
69
39
في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.
71
40
في الغنم خمسة نصب.
73
41
البقر والجاموس جنس واحد.
74
42
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.
75
43
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
75
44
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.
76
45
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
76
46
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره.
80
47
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.
81
48
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.
82
49
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما.
83
50
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.
86
51
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.
87
52
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.
88
53
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
89
54
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
93
55
(الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
93
56
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
97
57
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه
100
58
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
102
59
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
104
60
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب.
105
61
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.
111
62
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
114
63
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.
114
64
[فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب.
115
65
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
116
66
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
117
67
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان.
117
68
في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
119
69
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم.
120
70
(الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.
120
71
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
121
72
(الثالث) من الشروط: مضي الحول
123
73
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.
125
74
زكاة الحلي عاريته
125
75
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك.
126
76
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.
127
77
لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.
130
78
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.
130
79
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
130
80
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.
132
81
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
133
82
[فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
133
83
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات.
134
84
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره.
135
85
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.
137
86
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.
142
87
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
142
88
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
142
89
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
144
90
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
144
91
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
146
92
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
146
93
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.
146
94
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
146
95
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.
147
96
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
150
97
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج.
151
98
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.
154
99
الكلام في استثناء قيمة البذر
161
100
أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.
163
101
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.
163
102
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.
164
103
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.
164
104
الكلام فيما شك في كونه مؤنة.
164
105
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
165
106
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.
166
107
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.
167
108
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.
168
109
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه.
171
110
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.
173
111
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك
175
112
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه
187
113
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.
192
114
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته
192
115
فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه
196
116
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
200
117
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط.
202
118
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.
204
119
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.
204
120
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.
205
121
الكلام في زكاة مال المضاربة
207
122
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة
208
123
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
209
124
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.
209
125
(الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.
210
126
(الثالث): إناث الخيل.
210
127
(الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء
210
128
(الخامس): الحلي. وزكاته إعارته
211
129
(السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
211
130
(السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.
211
131
فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما.
211
132
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
212
133
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.
216
134
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.
218
135
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.
220
136
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.
221
137
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
223
138
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
225
139
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
225
140
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
226
141
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.
226
142
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.
228
143
الكلام في مدعي الفقر.
229
144
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.
230
145
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.
232
146
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.
235
147
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
239
148
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها.
240
149
(الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها
241
150
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.
243
151
(الرابع): المؤلفة قلوبهم.
246
152
(الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
249
153
(الثاني): العبد تحت الشدة
251
154
(الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.
253
155
(السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
255
156
لا فرق بين أقسام الدين
259
157
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.
260
158
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
260
159
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.
261
160
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.
261
161
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
261
162
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
261
163
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
261
164
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
262
165
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
263
166
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
264
167
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.
264
168
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.
265
169
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.
265
170
(السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟
266
171
(الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.
268
172
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.
271
173
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.
271
174
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
272
175
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.
273
176
[فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.
274
177
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.
276
178
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه
278
179
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
279
180
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
279
181
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات.
279
182
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
280
183
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.
280
184
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.
282
185
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
282
186
(الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.
283
187
بعض المرجحات في المستحقين
286
188
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
286
189
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
289
190
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
289
191
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.
290
192
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.
293
193
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
295
194
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.
296
195
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.
296
196
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.
296
197
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.
297
198
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
298
199
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.
298
200
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.
298
201
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
301
202
(الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
303
203
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
304
204
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة
305
205
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.
307
206
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.
311
207
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.
312
208
[فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك.
313
209
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة.
315
210
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.
317
211
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.
318
212
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
318
213
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
319
214
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
320
215
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.
320
216
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
321
217
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.
322
218
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ.
323
219
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك.
325
220
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
328
221
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
328
222
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
329
223
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.
329
224
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
329
225
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.
330
226
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.
331
227
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.
334
228
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
335
229
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا
337
230
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
340
231
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
340
232
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
340
233
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك
341
234
[فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.
345
235
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.
345
236
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.
346
237
لا يجب تعيين الجنس المزكى
346
238
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل
348
239
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.
350
240
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
350
241
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.
351
242
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
351
243
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
352
244
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.
353
245
[ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟
353(ش)
246
(الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.
355
247
(الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري.
356
248
(الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.
358
249
(الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.
358
250
(السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
361
251
(السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
361
252
(الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
362
253
(التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها
363
254
(العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
364
255
(الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
364
256
(الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.
365
257
(الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
365
258
(الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.
366
259
(الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
366
260
(السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
369
261
(السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.
371
262
(الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.
371
263
(التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.
372
264
(العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
373
265
(الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
373
266
(الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
373
267
(الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.
374
268
(الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
374
269
(الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.
374
270
(السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.
375
271
(السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
375
272
(الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
376
273
(التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.
376
274
(الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
377
275
(الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
377
276
(الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة.
379
277
(الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.
380
278
(الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
380
279
(الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
381
280
(السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.
381
281
(السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
382
282
(الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
383
283
(التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
383
284
(الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب
384
285
(الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
384
286
فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات
385
287
فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما
387
288
(الثاني): عدم الاغماء، على كلام.
388
289
(الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب
388
290
(الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.
389
291
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
392
292
يعتبر في الفطرة القربة
393
293
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم
393
294
يكره تملك ما دفعه زكاة
394
295
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
394
296
فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام
396
297
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
398
298
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
399
299
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
401
300
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
403
301
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
403
302
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
403
303
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.
404
304
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
405
305
الكلام في فطرة المملوك المشترك
406
306
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
408
307
الكلام في فطرة الرضيع
409
308
لا تجب الفطرة عن الجنين
410
309
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.
410
310
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
410
311
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
410
312
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
410
313
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.
411
314
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون.
411
315
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.
412
316
الكلام فيمن شك في حياة عياله.
412
317
فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
413
318
الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام
416
319
الكلام في إجزاء المعيب
418
320
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
418
321
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
419
322
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.
420
323
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
421
324
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
422
325
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع
422
326
فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
426
327
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
429
328
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
431
329
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
432
330
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
433
331
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن
434
332
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
435
333
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.
435
334
فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
435
335
لا تعتبر العدالة في المستحق
438
336
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
438
337
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.
438
338
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
439
339
الكلام في المرجحات بين المستحقين
439
340
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.
440
341
الكلام في مدعي الفقر.
440
342
تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.
440
343
كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة
442
344
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
443
345
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.
444
346
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
444
347
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.
445
348
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
445
349
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
446
350
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.
448
351
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.
449
352
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.
449
353
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.
451
354
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
451
355
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
452
356
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.
453
357
الكلام في وجوب الخمس في السلب
453
358
(الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها
454
359
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
456
360
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
457
361
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
457
362
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.
457
363
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.
459
364
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.
460
365
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.
460
366
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
461
367
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
461
368
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
462
369
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.
463
370
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.
463
371
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.
464
372
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.
465
373
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
465
374
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
465
375
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.
467
376
(الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
467
377
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.
468
378
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
475
379
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
476
380
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
478
381
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.
479
382
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
479
383
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
479
384
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
481
385
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.
481
386
(الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص.
481
387
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
482
388
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
483
389
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
484
390
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.
484
391
الكلام فيمن يتناول من الغواص
484
392
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
484
393
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
485
394
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
486
395
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
486
396
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
487
397
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
487
398
(الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
489
399
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
491
400
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار
494
401
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
495
402
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
495
403
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
497
404
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه
499
405
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.
501
406
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
501
407
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.
502
408
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.
503
409
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
504
410
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
504
411
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
505
412
(السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
506
413
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
508
414
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.
508
415
الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
509
416
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
509
417
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
509
418
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
511
419
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.
511
420
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.
511
421
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ
512
422
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.
512
423
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.
513
424
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
513
425
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
514
426
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
514
427
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.
514
428
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.
514
429
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.
515
430
(السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
515
431
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.
521
432
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
523
433
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
525
434
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
525
435
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
525
436
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل
526
437
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل.
526
438
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.
529
439
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها.
529
440
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.
530
441
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.
533
442
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.
533
443
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
533
444
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
535
445
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.
537
446
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
539
447
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش
539
448
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.
540
449
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.
541
450
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
542
451
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.
542
452
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
545
453
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.
545
454
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.
545
455
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.
545
456
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات
546
457
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.
550
458
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟
552
459
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.
553
460
الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
554
461
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
556
462
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
557
463
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
558
464
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
560
465
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.
561
466
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
561
467
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.
563
468
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
563
469
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.
564
470
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.
565
471
فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
567
472
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).
569
473
يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.
570
474
لا يعتبر في المستحق العدالة.
571
475
لا يجب البسط على الأصناف.
572
476
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.
573
477
طرق ثبوت النسب.
576
478
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.
577
479
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
578
480
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.
578
481
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع)
582(ش)
482
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.
585
483
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.
586
484
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.
588
485
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.
589
486
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.
590
487
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
590
488
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
591
489
تذييل في الأنفال في معنى الأنفال، وهي أمور (منها): أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال.
596(ش)
490
(ومنها): الأرض الموات.
598(ش)
491
(ومنها): سيف البحر، وهو ساحله
600(ش)
492
(ومنها): رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام.
601(ش)
493
(ومنها): صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام.
602(ش)
494
(ومنها): إرث من لا وارث له.
603(ش)
495
الكلام في تحليل الأنفال للشيعة.
604(ش)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org