____________________
حماد عن العبد الصالح (ع): (وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب، والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل اخراج الخمس) (* 1).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن صفو المال؟
قال (ع): الإمام يأخذ الجارية الورقة، والمركب الفاره والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال) (* 2).
(1) قد استفاض في النصوص: أنها من الأنفال، وأنها للإمام.
وفي خبر داود بن فرقد: (قال أبو عبد الله (ع): قطائع الملوك للإمام وليس للناس فيها شئ) (* 3). وفي موثق سماعة: (أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام) (* 4). والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص.
(2) المشهور شهرة عظيمة: أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام فهو للإمام، وعن الحلي: الاجماع عليه. وفي المنتهى: " كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام. عندنا.. ". وفي المسالك: " نسبته إلى المشهور بين الأصحاب، وأن به رواية مرسلة، منجبرة بعمل الأصحاب..)
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن صفو المال؟
قال (ع): الإمام يأخذ الجارية الورقة، والمركب الفاره والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال) (* 2).
(1) قد استفاض في النصوص: أنها من الأنفال، وأنها للإمام.
وفي خبر داود بن فرقد: (قال أبو عبد الله (ع): قطائع الملوك للإمام وليس للناس فيها شئ) (* 3). وفي موثق سماعة: (أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام) (* 4). والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص.
(2) المشهور شهرة عظيمة: أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام فهو للإمام، وعن الحلي: الاجماع عليه. وفي المنتهى: " كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام. عندنا.. ". وفي المسالك: " نسبته إلى المشهور بين الأصحاب، وأن به رواية مرسلة، منجبرة بعمل الأصحاب..)