مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٣٩٦
فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن كل من يعوله (1)، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير، والحر
____________________
فصل فيمن تجب عنه (1) بلا خلاف ولا إشكال، بل عن غير واحد: الاجماع عليه.
وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كصحيح عمر ابن يزيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع): نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك) (* 1)، ومصحح ابن سنان (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (* 2)، وفي صحيح الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك) (* 3)، وفي خبر حماد ابن عيسى: (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه) (* 4). ونحوها غيرها.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الفطرة حديث: 13.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست