(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا (2)، وكانا موسرين،
____________________
(1) مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك.
(2) كما عن الأكثر. واستدل له مضافا إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده.
بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع): (يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
قال (ع): نعم) (* 1) وفيه: أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال كما في الوسائل موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة: الاطلاق.
إلا أن يقال: لو تم الاطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قلت: عبد بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع):
إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم، لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (* 2) ". وعمل به الصدوق، وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه:
أنه ضعيف السند، غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.
(2) كما عن الأكثر. واستدل له مضافا إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده.
بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع): (يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
قال (ع): نعم) (* 1) وفيه: أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال كما في الوسائل موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة: الاطلاق.
إلا أن يقال: لو تم الاطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قلت: عبد بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع):
إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم، لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (* 2) ". وعمل به الصدوق، وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه:
أنه ضعيف السند، غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.