(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين (2)، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه (3). نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا (4). وربما يقال بالسقوط عنهما (5). وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية (6). والأظهر ما ذكرنا.
____________________
إلى تمييز الحقوق المشتركة وتعيينها في المعين. إلا أن يكون المراد المهاياة في المنافع مع الاشتراك في العيلولة. لكنه خلاف الظاهر.
(1) كما في الجواهر، حاكيا التصريح به عن بعض. لاطلاق الأدلة لكنه إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل، أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطا في الفطرة مطلقا فلاحظ. وسيأتي الكلام في جواز التلفيق.
(2) لأجل أن العمدة فيما سبق في المملوك هو الاطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره.
(3) لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر أحدهما كان أو كلاهما وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في هذه المسألة.
(4) قد عرفت أنه الأقوى.
(5) قد عرفت وجهه.
(6) بدعوى: كون المعيل ملحوظا بنحو الطبيعة السارية، فيكون
(1) كما في الجواهر، حاكيا التصريح به عن بعض. لاطلاق الأدلة لكنه إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل، أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطا في الفطرة مطلقا فلاحظ. وسيأتي الكلام في جواز التلفيق.
(2) لأجل أن العمدة فيما سبق في المملوك هو الاطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره.
(3) لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر أحدهما كان أو كلاهما وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في هذه المسألة.
(4) قد عرفت أنه الأقوى.
(5) قد عرفت وجهه.
(6) بدعوى: كون المعيل ملحوظا بنحو الطبيعة السارية، فيكون