(مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته (2) دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة
____________________
(1) كما هو المعروف. وتدل عليه موثقة سماعة، كما تقدم.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى: (يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه، وهو قول علمائنا أجمع..). وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف في ذلك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مؤنة السنة، مع عدم نقل خلاف في غيره.
وكيف كان فيشهد له مضافا إلى إطلاق أدلة الوجوب جملة من النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى أن يصير غنيا، كموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): (سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال: قال أبو جعفر (ع): إذا أعطيت فأغنه) (* 2). ونحوه خبر سعيد بن غزوان (* 3) وخبر إسحاق بن عمار (* 4) وغيرهما. وفي خبر بشير بن بشار: (قلت للرجل يعني أبا الحسن (ع): ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟
قال (ع): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثم قال (ع): وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى، والفاجر في
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى: (يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه، وهو قول علمائنا أجمع..). وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف في ذلك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مؤنة السنة، مع عدم نقل خلاف في غيره.
وكيف كان فيشهد له مضافا إلى إطلاق أدلة الوجوب جملة من النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى أن يصير غنيا، كموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): (سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال: قال أبو جعفر (ع): إذا أعطيت فأغنه) (* 2). ونحوه خبر سعيد بن غزوان (* 3) وخبر إسحاق بن عمار (* 4) وغيرهما. وفي خبر بشير بن بشار: (قلت للرجل يعني أبا الحسن (ع): ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟
قال (ع): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثم قال (ع): وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى، والفاجر في