(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكا، أو تزوج
____________________
الضيف. ولا ينافيه وضوح عدم صدق العيال عليه، لأن موضوع الحكم أن يكون ممن يعوله ولو في وقت، لا كونه من العيال. وفرق بين العنوانين فإنه يكفي في صدق الأول البناء على الانفاق عليه ولو مدة يسيرة، ولا يكفي ذلك في الثاني. ومن المعلوم: أن مبنى الضيافة الاستمانة والتعيش من المضيف مدة ما ولو كانت قصيرة، فلو كان من نية الضيف الأكل من متاعه لا من طعام صاحب المنزل لا يعد ضيفا. ولعل ذلك موجب لرجوع القولين الأخيرين إلى قول واحد. كما أن منه يظهر لزوم تقييد عبارة المتن بالبقاء عنده مدة كأحد عياله يعيش بنفقته، ولا يكفي نية البقاء عنده محضا فضلا عن النزول عليه قبل الهلال وبقائه إلى أن يهل إذ لا يصدق عليه حينئذ الضيف ولا من يعول به، ولا من ضم إلى عياله ولا غير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعا للفطرة.
وإغلاق الباب في المرفوع كناية عن أن يعول به، لا أنه موضوع للحكم إجماعا.
ثم إن الظاهر أنه يعتبر في العيلولة نحو من التابعية والمتبوعية، بحيث يعد المعال تابعا للمعيل ومن متعلقيه في شؤون معاشه، فلا يكفي مجرد إعطاء المال لشخص، أو إباحته له بمقدار نفقته في صدق كونه عيالا للمعطي.
ولعله إلى ذلك أشير في صحيح ابن الحجاج: (عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟
قال (ع): لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال (ع):
العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد) (* 1).
ومنه يظهر الوجه في عدم وجوب الفطرة عمن يدعى للعشاء أو الافطار
وإغلاق الباب في المرفوع كناية عن أن يعول به، لا أنه موضوع للحكم إجماعا.
ثم إن الظاهر أنه يعتبر في العيلولة نحو من التابعية والمتبوعية، بحيث يعد المعال تابعا للمعيل ومن متعلقيه في شؤون معاشه، فلا يكفي مجرد إعطاء المال لشخص، أو إباحته له بمقدار نفقته في صدق كونه عيالا للمعطي.
ولعله إلى ذلك أشير في صحيح ابن الحجاج: (عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟
قال (ع): لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال (ع):
العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد) (* 1).
ومنه يظهر الوجه في عدم وجوب الفطرة عمن يدعى للعشاء أو الافطار