وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال (2)، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة (3). وإن كان القول بوجوبه في مطلق
____________________
شائع عرفا، فالحمل على الأول غير ظاهر. ولعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلك نعم قد يقال: إنه لو باعه أرض الدار أو أرض البستان مع قطع النظر عما فيهما من التعمير والشجر لم يبعد العموم، عملا بالاطلاق فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار والبستان على نحو تكون ملحوظة تبعا لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الاطلاق في الأرض، من جهة كونها مبيعة تبعا بالمعنى الموجود في أرض الدار ولازمه عدم الخمس في الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذلك. وهو غير ظاهر، فإن الاطلاق ينفيه، فالمعدة في الاشكال ما ذكرناه. فلاحظ.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب. بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره):
نفي الاشكال فيه، لأنه المتبادر كما عرفت. فما عن بعض من التأمل في مصرفه، لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسي، فيكون مصرفه مصرف بيت المال، قد عرفت ما فيه.
(2) للتعبير في النص وفي كلماتهم بالشراء، الظاهر فيه بخصوصه.
ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق المعاوضة كما في كشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما عن البيان، وفي اللمعة والروضة بالغاء خصوصية الشراء عرفا. لكن الأول متعين، إذ لا قرينة على هذا الالغاء مع احتمال الخصوصية.
(3) يعني: الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب. بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره):
نفي الاشكال فيه، لأنه المتبادر كما عرفت. فما عن بعض من التأمل في مصرفه، لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسي، فيكون مصرفه مصرف بيت المال، قد عرفت ما فيه.
(2) للتعبير في النص وفي كلماتهم بالشراء، الظاهر فيه بخصوصه.
ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق المعاوضة كما في كشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما عن البيان، وفي اللمعة والروضة بالغاء خصوصية الشراء عرفا. لكن الأول متعين، إذ لا قرينة على هذا الالغاء مع احتمال الخصوصية.
(3) يعني: الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك.