السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم (1). وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال (2).
الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان، ونسي
____________________
لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة.
(1) لاتفاق النص والفتوى عليه.
(2) ينشئان: من إطلاق معاقد الاجماع على أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب، الشامل للجميع. ومن اختصاص أكثر النصوص أو جميعها بما يعتبر فيه الحول. وعن الميسية والمسالك: التصريح بالعموم وعن المدارك: (أن ذلك مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة: أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده.
ولا دلالة لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه..) واستشكل فيه في مفتاح الكرامة: بأن معاقد الاجماعات متناولة له، وفيها بلاغ. وفي الجواهر:
(يدفعه: ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها، الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص، كما هو واضح..).
وكأنه يشير بقوله: (وغيرها) إلى صحيح ابن سنان:) لا صدقه على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك..) (* 1)، فإنه شامل لغير ذي الحول، فيعمه الحكم. ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) في آخر مسائل هذا الختام وفي أواخر كتاب المساقاة من عدم اشتراط التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول.
(1) لاتفاق النص والفتوى عليه.
(2) ينشئان: من إطلاق معاقد الاجماع على أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب، الشامل للجميع. ومن اختصاص أكثر النصوص أو جميعها بما يعتبر فيه الحول. وعن الميسية والمسالك: التصريح بالعموم وعن المدارك: (أن ذلك مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة: أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده.
ولا دلالة لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه..) واستشكل فيه في مفتاح الكرامة: بأن معاقد الاجماعات متناولة له، وفيها بلاغ. وفي الجواهر:
(يدفعه: ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها، الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص، كما هو واضح..).
وكأنه يشير بقوله: (وغيرها) إلى صحيح ابن سنان:) لا صدقه على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك..) (* 1)، فإنه شامل لغير ذي الحول، فيعمه الحكم. ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) في آخر مسائل هذا الختام وفي أواخر كتاب المساقاة من عدم اشتراط التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول.