والثاني: أربعة دنانير (2)،
____________________
زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما، وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها؟ فقال (ع): لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتي درهم) (* 1).
هذا والجمع العرفي وإن كان يقتضي الأخذ بظاهرهما، وحمل ما سبق على الاستحباب، إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما، فلا بد من طرحهما وإيكال العلم بهما إلى أهله. أو حملهما على بعض المحامل كما صنعه غير واحد من الأصحاب وإن بعد (1) أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص، حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة، والمثقال أخرى. وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فقد نسبه في المستند إلى جماعة، منهم صاحب الوافي، والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان، نافيا عنه الشك، ووالده في حلية المتقين، وابن الأثير في نهايته، حيث قال: (المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي..). لكن تقدم في كتاب الطهارة: وزن الدينار الذي عثرنا عليه. ولأجل ذلك يشكل ما ذكروه، ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وعن المختلف والتنقيح: نسبة
هذا والجمع العرفي وإن كان يقتضي الأخذ بظاهرهما، وحمل ما سبق على الاستحباب، إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما، فلا بد من طرحهما وإيكال العلم بهما إلى أهله. أو حملهما على بعض المحامل كما صنعه غير واحد من الأصحاب وإن بعد (1) أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص، حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة، والمثقال أخرى. وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فقد نسبه في المستند إلى جماعة، منهم صاحب الوافي، والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان، نافيا عنه الشك، ووالده في حلية المتقين، وابن الأثير في نهايته، حيث قال: (المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي..). لكن تقدم في كتاب الطهارة: وزن الدينار الذي عثرنا عليه. ولأجل ذلك يشكل ما ذكروه، ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وعن المختلف والتنقيح: نسبة