____________________
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ظاهر، كما عن غير واحد، وعن المعتبر والمنتهى: دعوى اتفاق العلماء عليه، وعن نهاية الإحكام وغيرها:
الاجماع عليه. وظاهر عبارة المتن ولا سيما بملاحظة التفريع أنه شرط في وجوب إيتاء الزكاة، فلا يجب إيتاؤها على غير المالك. ويشهد له غير واحد من النصوص، كصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث:
(إنما الزكاة على صاحب المال) (* 1)، ومكاتبة ابن مهزيار: (لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ولو أريد أنه شرط في أصل التعلق بمعنى: أن ما لا يكون ملكا كالمباحات لا تتعلق به الزكاة كان صحيحا أيضا. بل في الجواهر: لا ينبغي التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك، إذ لا دليل على ثبوت الزكاة فيه. والاطلاقات غير ظاهرة الشمول له. والأصل يقتضي العدم، بل هو من الواضحات التي لا ينبغي التعرض لها ولا يشك فيها كي يرجع فيها إلى أصل. بل الظاهر كما في الجواهر ذلك فيما كان الملك فيه للجهة العامة كالفقراء والعلماء لما ذكر.
(2) بناء على أنه شرط في الملك ناقل. أما بناء على أنه شرط له على نحو الكشف الحقيقي بمعنى أنه بتحقق القبض يعلم بتحقق الملكية من حين العقد واقعا فلا يكون المثال من باب فقد الملك. وكذا بناء على أنه شرط في اللزوم، على ما يتراءى من ظاهر العبارة: من أن العقد تمام العلة في الملكية. غاية الأمر أنه يجوز الرجوع قبل القبض. وإن كان المحكي
الاجماع عليه. وظاهر عبارة المتن ولا سيما بملاحظة التفريع أنه شرط في وجوب إيتاء الزكاة، فلا يجب إيتاؤها على غير المالك. ويشهد له غير واحد من النصوص، كصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث:
(إنما الزكاة على صاحب المال) (* 1)، ومكاتبة ابن مهزيار: (لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ولو أريد أنه شرط في أصل التعلق بمعنى: أن ما لا يكون ملكا كالمباحات لا تتعلق به الزكاة كان صحيحا أيضا. بل في الجواهر: لا ينبغي التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك، إذ لا دليل على ثبوت الزكاة فيه. والاطلاقات غير ظاهرة الشمول له. والأصل يقتضي العدم، بل هو من الواضحات التي لا ينبغي التعرض لها ولا يشك فيها كي يرجع فيها إلى أصل. بل الظاهر كما في الجواهر ذلك فيما كان الملك فيه للجهة العامة كالفقراء والعلماء لما ذكر.
(2) بناء على أنه شرط في الملك ناقل. أما بناء على أنه شرط له على نحو الكشف الحقيقي بمعنى أنه بتحقق القبض يعلم بتحقق الملكية من حين العقد واقعا فلا يكون المثال من باب فقد الملك. وكذا بناء على أنه شرط في اللزوم، على ما يتراءى من ظاهر العبارة: من أن العقد تمام العلة في الملكية. غاية الأمر أنه يجوز الرجوع قبل القبض. وإن كان المحكي