نعم يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مر.
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال (2)، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته (3) بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
(مسألة 15): لو ملك شخصا مالا هبة. أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك (4). نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب.
(مسألة 16): لو استأجر شخصا، واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه،
____________________
(1) إجماعا. لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة، وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر.
(2) لصدق العيلولة بالانفاق من الحرام.
(3) لاطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.
(4) لما أشرنا إليه سابقا. من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة، الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.
(2) لصدق العيلولة بالانفاق من الحرام.
(3) لاطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.
(4) لما أشرنا إليه سابقا. من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة، الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.