وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق (2)، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة
____________________
شاة، أو ملك خمسا من الإبل، وعند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى، فيخرج شاة واحدة في الحول الأول، وشاتين في الحول الثاني.
(1) فإن الأربعين الثانية لما لم تكن موضوعا للزكاة في حال الانضمام لم يترتب على ملكها في هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر: احتمال وجوب الشاة لها عند تمام حولها، وعن الدروس: أن له وجها، لقوله (ع):
(في كل أربعين شاة شاة). ولأنه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع الانفراد، فكذا مع الانضمام.
واستشكل عليه في الجواهر وغيرها: بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأ، والعموم فيه بلحاظ المالك أو الأحوال، لا الأفراد. ولذا لا يجب على من ملك ثمانين شاتان إجماعا. ودعوى: أن خروج ذلك بالاجماع لا يقتضي خروج المقام. فيها: أن الاجماع كاشف عن المراد من الخبر. ولا سيما بعد قوله (ع) في بعض الصحاح: (ليس في الغنم بعد الأربعين شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين) (* 1). ومن ذلك يظهر ما في قوله (ره):
(ولأنه نصاب كامل).
(2) بلا خلاف أجده. بل الاجماع في محكي الخلاف والمنتهى والانتصار
(1) فإن الأربعين الثانية لما لم تكن موضوعا للزكاة في حال الانضمام لم يترتب على ملكها في هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر: احتمال وجوب الشاة لها عند تمام حولها، وعن الدروس: أن له وجها، لقوله (ع):
(في كل أربعين شاة شاة). ولأنه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع الانفراد، فكذا مع الانضمام.
واستشكل عليه في الجواهر وغيرها: بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأ، والعموم فيه بلحاظ المالك أو الأحوال، لا الأفراد. ولذا لا يجب على من ملك ثمانين شاتان إجماعا. ودعوى: أن خروج ذلك بالاجماع لا يقتضي خروج المقام. فيها: أن الاجماع كاشف عن المراد من الخبر. ولا سيما بعد قوله (ع) في بعض الصحاح: (ليس في الغنم بعد الأربعين شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين) (* 1). ومن ذلك يظهر ما في قوله (ره):
(ولأنه نصاب كامل).
(2) بلا خلاف أجده. بل الاجماع في محكي الخلاف والمنتهى والانتصار