(مسألة 13): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه (2)، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق للشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا - عبثا، أو لغرض - فزرعه آخر، وكان
____________________
الأكثر، والثالث إلى آخرين، منهم العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في حاشية الارشاد، وعن حواشي القواعد: إنه الأشهر. وعلله فيما عن التذكرة: " بأنه مقتضى ظاهر النص ". وتنظر فيه في محكي المدارك، بل ظاهر النص يقتضي الأول، كما يقتضيه أدنى تأمل في قوله (ع) فيه: " وكم تسقى السقية والسقيتين.. ". ودعوى: كون الزمان ملحوظا فيه طريقا إلى العدد، فيكون دليلا على القول الثاني، غير ظاهرة ومجرد كون المناط في الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها لو تم لا يصلح قرينة عليه. مع أن لازمه كون المدار على كثرة الكلفة لا العدد. فلاحظ.
(1) لظهور السقي في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع، فإن كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة.
(1) لظهور السقي في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع، فإن كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة.