أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن (2)، كالأرز،
____________________
تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك) (* 1) ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: (فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن: في الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (* 2) ونحوهما غيرهم.
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخان، والسيدان والفاضلان وغيرهم، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما. وعن يونس: وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر وكذا عن ابن الجنيد مضافا إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. وعن بعض:
وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، وعن آخر: وجوبها في مال التجارة، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحباب، أو التقية، كما سيأتي.
(2) كما هو المعروف المدعى عليه الاجماع، خلافا لمن سبق فذهب إلى الوجوب، اعتمادا على ظاهر مصحح ابن مسلم: (عن الحبوب ما يزكى
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخان، والسيدان والفاضلان وغيرهم، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما. وعن يونس: وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر وكذا عن ابن الجنيد مضافا إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. وعن بعض:
وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، وعن آخر: وجوبها في مال التجارة، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحباب، أو التقية، كما سيأتي.
(2) كما هو المعروف المدعى عليه الاجماع، خلافا لمن سبق فذهب إلى الوجوب، اعتمادا على ظاهر مصحح ابن مسلم: (عن الحبوب ما يزكى