(مسألة 27): العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه (2)، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق
____________________
(1) إما لكونه من المعدن، أو من الغوص. إنما الاشكال في تعيين أحدهما، لأن المقابلة بين المعدن والغوص في النصوص تقتضي بعد البناء على وجوب خمس واحد، كما يأتي إن شاء الله إما التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري، أو في إطلاق الغوص بحمله على غير المعدن.
لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت والزبرجد، اللذين هما من المعادن.
(2) أما وجوب الخمس فيه في الجملة، ففي الجواهر: نفي وجدان الخلاف فيه، وفي الحدائق: نفي الريب فيه، وحكاية إجماع الأصحاب عليه. وكذا في دعوى الاجماع ما عن المدارك وغيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص (* 1) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء، أو من الساحل.
وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف، فعن النهاية والوسيلة والسرائر:
العدم، وعن المدارك الميل إليه. وعن غرية المفيد: أن له حكم المعدن.
وفي كشف الغطاء: (والعنبر من الغوص أو بحكمه..). وعن الأكثر كما في الحدائق وعن غيرها أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه، وإن جنى
لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت والزبرجد، اللذين هما من المعادن.
(2) أما وجوب الخمس فيه في الجملة، ففي الجواهر: نفي وجدان الخلاف فيه، وفي الحدائق: نفي الريب فيه، وحكاية إجماع الأصحاب عليه. وكذا في دعوى الاجماع ما عن المدارك وغيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص (* 1) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء، أو من الساحل.
وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف، فعن النهاية والوسيلة والسرائر:
العدم، وعن المدارك الميل إليه. وعن غرية المفيد: أن له حكم المعدن.
وفي كشف الغطاء: (والعنبر من الغوص أو بحكمه..). وعن الأكثر كما في الحدائق وعن غيرها أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه، وإن جنى