الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة، فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة (2).
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا (3)، فلو كان عليه زكاة السنة
____________________
وذلك بظاهره مناف لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية.
(1) هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين: (سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها) (* 1)، وخبر شهاب: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفعها إلى من أثق به يقسمها. قال (ع):
نعم، لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين) (* 2) اعتبار الوثوق بالوصول إلى الفقير، ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل، كما لا يعتبر العدالة فيه.
(2) لما عرفت يمن عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمرا معينا واقعا، والترديد إنما هو في وصفه (3) إذ لا دليل عليه، والاطلاق ينفيه.
(1) هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين: (سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها) (* 1)، وخبر شهاب: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفعها إلى من أثق به يقسمها. قال (ع):
نعم، لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين) (* 2) اعتبار الوثوق بالوصول إلى الفقير، ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل، كما لا يعتبر العدالة فيه.
(2) لما عرفت يمن عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمرا معينا واقعا، والترديد إنما هو في وصفه (3) إذ لا دليل عليه، والاطلاق ينفيه.