الثلاثون: قد مر: أن الكافر (2) مكلف بالزكاة ولا تصح منه، وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الاعطاء له، أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه.
كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة. وقد مر سابقا.
الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به
____________________
(1) إذا كان التعلق بنحو الإشاعة فإنما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه، ومع الشك في ذلك لم تصح. أما لو كانت من قبيل الحق في العين فموضوعها مال المالك، وحينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدة السلطنة، لعدم منافاة القسمة للحق، إذ هو على حاله في موضوعه، غاية الأمر: أنه كان موضوعا مشاعا فصار معينا، كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع، حيث لا ينافيها افراز موضوعها وتعيينه بعد الإشاعة. وكذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلي في المعين، فإن الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكا للمالك كانت تحت سلطنته، فله القسمة مع شريكه.
(2) مر ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة، وفي المسألة الحادية عشرة في فصل زكاة الأنعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.
(2) مر ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة، وفي المسألة الحادية عشرة في فصل زكاة الأنعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.