وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها (2)
____________________
(1) كما تقتضيه النصوص السابقة.
(2) أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافيا لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما إذا كان رأس المال وحده كافيا لمؤنة السنة، فالمنسوب إلى الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم: جواز الأخذ، بل عن الأردبيلي (ره): نسبته إلى صريح الأصحاب.
واستدل لهم بخبر هارون بن حمزة: (قلت لأبي عبد الله (ع): يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، فقال (ع) لا تصلح لغني. قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة، وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال (ع): فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله) (* 1). لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح، لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة، فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مؤنة السنة. والظاهر أن مثله:
صحيح معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم، وله عيال، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال (ع): لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها) (* 2). فإن الظاهر من النفقة فيه نفقة السنة، فالمراد من قوله: (أيكب فيأكلها) يعني في نفقته،
(2) أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافيا لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما إذا كان رأس المال وحده كافيا لمؤنة السنة، فالمنسوب إلى الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم: جواز الأخذ، بل عن الأردبيلي (ره): نسبته إلى صريح الأصحاب.
واستدل لهم بخبر هارون بن حمزة: (قلت لأبي عبد الله (ع): يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، فقال (ع) لا تصلح لغني. قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة، وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال (ع): فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله) (* 1). لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح، لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة، فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مؤنة السنة. والظاهر أن مثله:
صحيح معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم، وله عيال، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال (ع): لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها) (* 2). فإن الظاهر من النفقة فيه نفقة السنة، فالمراد من قوله: (أيكب فيأكلها) يعني في نفقته،