وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع (3) قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين (4) ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل في زكاة النقدين وهما: الذهب، والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب (5)، ففي الذهب نصابان:
____________________
(1) لأنه زمان ملك البائع.
(2) على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.
(3) لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن.
(4) لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت، وإلزامه باخراجها من مال آخر.
فصل في زكاة النقدين (5) بلا خلاف ولا إشكال، كما ادعاه غير واحد، بل عن بعض:
أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وعن آخر: أنه ضروري. ويشهد له
(2) على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.
(3) لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن.
(4) لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت، وإلزامه باخراجها من مال آخر.
فصل في زكاة النقدين (5) بلا خلاف ولا إشكال، كما ادعاه غير واحد، بل عن بعض:
أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وعن آخر: أنه ضروري. ويشهد له