(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له (2). كما أنه لو تبرع بها متبرع
____________________
أن ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة، مثل: أرباح تجارات السلاطين وزراعتهم، وأكابر التجار والزراع. وهو مناف لحكمة شرع الخمس. (وفيه: أن الاحتياط غير واجب. والتبادر الذي ذكره ممنوع.
وضعف السند لو تم منجبر بالعمل، فلا حاجة في الحكم إلى الاجماع ونفي الضرر، كي يمنع إطلاقهما. واللازم الذي ذكره لا محذور فيه. كما يظهر أيضا ضعف احتمال التوزيع كما في الدروس والمسالك عملا بالحقين ولمطابقته للعدل. هذا كله لو كان المال الآخر، مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم يكن كذلك كمال يتجر به، أو ضيعة يستغلها فالمؤنة من الربح دونه إجماعا، كما في المستند.
(1) كما قواه في الجواهر، واستظهره شيخنا الأعظم (ره). لظهور المؤنة المستثناة فيما يحتاج إليه، ومع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنيا غير محتاج. مضافا إلى أن ظاهر دليل استثناء مقدار الربح الراجع للمؤنة خصوص ما يصرف ويبذل لتحصيلها، لا استثناء مقدارها مطلقا.
ويفترق هذا الوجه عن الأول: أن الأول يمنع من شراء دار أخرى للسكنى مثلا إذا كان مستغنيا بداره الموجودة. والثاني لا يمنع من ذلك، وإن كانا يشتركان في المنع، من احتساب قيمة ما يجده من المؤن.
(2) كما في كشف الغطاء، وقواه في الجواهر تبعا لكاشف الغطاء،
وضعف السند لو تم منجبر بالعمل، فلا حاجة في الحكم إلى الاجماع ونفي الضرر، كي يمنع إطلاقهما. واللازم الذي ذكره لا محذور فيه. كما يظهر أيضا ضعف احتمال التوزيع كما في الدروس والمسالك عملا بالحقين ولمطابقته للعدل. هذا كله لو كان المال الآخر، مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم يكن كذلك كمال يتجر به، أو ضيعة يستغلها فالمؤنة من الربح دونه إجماعا، كما في المستند.
(1) كما قواه في الجواهر، واستظهره شيخنا الأعظم (ره). لظهور المؤنة المستثناة فيما يحتاج إليه، ومع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنيا غير محتاج. مضافا إلى أن ظاهر دليل استثناء مقدار الربح الراجع للمؤنة خصوص ما يصرف ويبذل لتحصيلها، لا استثناء مقدارها مطلقا.
ويفترق هذا الوجه عن الأول: أن الأول يمنع من شراء دار أخرى للسكنى مثلا إذا كان مستغنيا بداره الموجودة. والثاني لا يمنع من ذلك، وإن كانا يشتركان في المنع، من احتساب قيمة ما يجده من المؤن.
(2) كما في كشف الغطاء، وقواه في الجواهر تبعا لكاشف الغطاء،