(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك. ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) إليه (1)، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجح آخر.
(مسألة 14): قد مر: أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، وإن قبل المستحق ورضي (2).
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
____________________
(1) حيث عرفت أن المعيار في جواز التصرف في حصة الإمام (ع) الرضا، يدور أمر النقل وعدمه مداره، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير. ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم، فمع الدوران بين الحاكم في بلده والحاكم في بلد آخر، يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير غيره، من جواز النقل وعدمه.
(2) لأن المدار على جوازه شرعا. ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس، ثم احتسب ذلك المقدار جاز.
(2) لأن المدار على جوازه شرعا. ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس، ثم احتسب ذلك المقدار جاز.