فإن نفياه كلاهما كان له (3)، وعليه الخمس (4). وإن ادعاه
____________________
الإمامية. ودليله غير ظاهر، كنسبته إلى الإمامية، إذ لم يعرف له موافق.
نعم حكي عن الغنية، مع الاستدلال عليه بالاجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه، فإنه قال فيها: (ويعتبر في الكنوز: بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي المأخذ بالغوص: بلوغ قيمة دينار فصاعدا، بدليل الاجماع المتكرر.). وهي كما ترى توافق المشهور ثم إن المراد من قوله (ع): (ما تجب في مثله الزكاة..) بعد حمله على المقدار مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب، أو الفضة، أو أقلهما، أو أكثرهما. ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس.
وعليه فإذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس، من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما. نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها، بناء على اختصاصها بالنقدين كما تقدم احتماله هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة.
(1) يعني: تعريف المستأجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض، فتكون حجه على ملكيته له.
(2) لأنه ذو يد على الأرض، فيكون ذا يد على ما فيها.
(3) لما سبق: من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك السابق على المالك المؤجر، فإن لم يعرفه عرف السابق عليه، وهكذا.. ولعله المراد من العبارة، إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك.
(4) للاطلاق.
نعم حكي عن الغنية، مع الاستدلال عليه بالاجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه، فإنه قال فيها: (ويعتبر في الكنوز: بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي المأخذ بالغوص: بلوغ قيمة دينار فصاعدا، بدليل الاجماع المتكرر.). وهي كما ترى توافق المشهور ثم إن المراد من قوله (ع): (ما تجب في مثله الزكاة..) بعد حمله على المقدار مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب، أو الفضة، أو أقلهما، أو أكثرهما. ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس.
وعليه فإذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس، من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما. نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها، بناء على اختصاصها بالنقدين كما تقدم احتماله هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة.
(1) يعني: تعريف المستأجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض، فتكون حجه على ملكيته له.
(2) لأنه ذو يد على الأرض، فيكون ذا يد على ما فيها.
(3) لما سبق: من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك السابق على المالك المؤجر، فإن لم يعرفه عرف السابق عليه، وهكذا.. ولعله المراد من العبارة، إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك.
(4) للاطلاق.