الثاني: مال تجارة على الأصح (2).
____________________
فيه زكاة؟ قال (ع): لا). و (الفرسك) ك (زبرج): ال (خوخ) أو ضرب منه أحمر (* 1) ومصحح ابن مسلم: (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه صدقة؟ قال (ع): لا) (* 2) وعن الدروس والروضة: نسبته إلى الرواية) فتكون هذه الروايات مخصصة للاطلاق المتقدم.
(1) كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم.
ونحوه صحيح ابن مسلم: (عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم فقال (ع): لا، وحتى يحول عليه الحول) (* 3) وما في مصحح الحلبي المتقدم: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟
قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع): ليس عليه شئ).
ونحوها غيرها.
(2) كما عن الأكثر، بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة، مثل مصحح ابن مسلم:
(عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله) (* 4) ونحوه غيره وما دل على نفيها
(1) كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم.
ونحوه صحيح ابن مسلم: (عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم فقال (ع): لا، وحتى يحول عليه الحول) (* 3) وما في مصحح الحلبي المتقدم: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟
قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع): ليس عليه شئ).
ونحوها غيرها.
(2) كما عن الأكثر، بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة، مثل مصحح ابن مسلم:
(عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله) (* 4) ونحوه غيره وما دل على نفيها