____________________
وهي واجبة إجماعا من المسلمين (1). ومن فوائدها:
أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه. ومنها: أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله:
اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت.
قلت: وما الفوت؟ قال (ع): الموت (* 1). وعنه (ع):
(أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولو يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (ص) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2).
فصل في زكاة الفطرة (1) إلا من شذ من بعض أصحاب مالك، كما في الجواهر. وحكى فيها القول بسقوطها عن البادية عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة. ثم قال: وهو غلط.
(2) هذا الحديث على ما في الوسائل رواه الصدوق (ره) عن أبي بصير وزرارة، قالا: (قال أبو عبد الله (ع): إن من تمام الصوم إعطاء
أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه. ومنها: أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله:
اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت.
قلت: وما الفوت؟ قال (ع): الموت (* 1). وعنه (ع):
(أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولو يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (ص) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2).
فصل في زكاة الفطرة (1) إلا من شذ من بعض أصحاب مالك، كما في الجواهر. وحكى فيها القول بسقوطها عن البادية عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة. ثم قال: وهو غلط.
(2) هذا الحديث على ما في الوسائل رواه الصدوق (ره) عن أبي بصير وزرارة، قالا: (قال أبو عبد الله (ع): إن من تمام الصوم إعطاء