(مسألة 9): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، ومع
____________________
الحفظ به، وليس كذلك، فإنه إذا كان وجوب طلب العلم موجبا لانتفاء القدرة جاز أخذ الزكاة، فتحفظ بها بلا حاجة إلى الكسب. نعم لو لم يمكن له أخذ الزكاة لمانع خارجي تعين عليه الكسب، ولم يجزله الاشتغال بطلب العلم. لكنه خارج عن محل الكلام. ومن ذلك يظهر: أن الوجوب الكفائي لا يجدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به، لأنه حينئذ لا يكون موجبا لانتفاء القدرة، وإنما يكون كذلك إذا لم يجد من يقوم به، فيكون كالعيني. فلاحظ.
هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوز، إذا كان العلم راجحا شرعا، بناء على ما سيأتي إن شاء الله من أن موضوعه كل قربة. وكأن ما في المتن، من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحبا، مبني على ذلك (1) يعني: لا يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح، وإلا كانت راجحة، فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلك. ثم إنه لا بد من كون المقصود من التفقه في الدين القربة مع الاخلاص، ليكون عبادة وخيرا، وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم إذا كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله، وإن لم يقصد المتعلم القربة.
وسيأتي في أواخر مسائل الختام ما له نفع في المقام.
هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوز، إذا كان العلم راجحا شرعا، بناء على ما سيأتي إن شاء الله من أن موضوعه كل قربة. وكأن ما في المتن، من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحبا، مبني على ذلك (1) يعني: لا يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح، وإلا كانت راجحة، فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلك. ثم إنه لا بد من كون المقصود من التفقه في الدين القربة مع الاخلاص، ليكون عبادة وخيرا، وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم إذا كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله، وإن لم يقصد المتعلم القربة.
وسيأتي في أواخر مسائل الختام ما له نفع في المقام.