(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه (2) وإن قلنا أنه عاص بالترك (3) في ذلك اليوم أو الأسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذ.
(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة، إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية (4). وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه،
____________________
لسهولة التعلم، وعدم احتياجه إلى وقت طويل وبين غيره، ففي الأول لا يجوز له أخذها، لما تقدم في حكم القادر على الاكتساب. وفي الثاني يجوز لصدق الفقير عليه.
(1) هذا إذا لم يكن قادرا فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادرا على ذلك ولو بالاستدانة، لسهولة الوفاء بعد التعلم والاكتساب بالحرفة فجواز الأخذ غير ظاهر، لصدق كونه قادرا على أن يكف نفسه عنها.
لكن الانصاف: أن الظاهر من القدرة المذكورة ما لا يشمل مثل الاستدانة مع طول المدة.
(2) لصدق كونه لا يقدر أن يكف نفسه عنها.
لا وجه ظاهر لهذا العصيان، إذ لا ريب في أنه يجوز للغني أن يجعل نفسه فقيرا، كما يجوز للفقير أن يجعل نفسه غنيا، كما أشرنا إليه آنفا.
(4) المحكي عن جماعة منهم العلامة والشهيدان في بعض كتبهم:
إطلاق القول بالجواز، وعن بعض: إطلاق المنع، وعن جماعة: التفصيل
(1) هذا إذا لم يكن قادرا فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادرا على ذلك ولو بالاستدانة، لسهولة الوفاء بعد التعلم والاكتساب بالحرفة فجواز الأخذ غير ظاهر، لصدق كونه قادرا على أن يكف نفسه عنها.
لكن الانصاف: أن الظاهر من القدرة المذكورة ما لا يشمل مثل الاستدانة مع طول المدة.
(2) لصدق كونه لا يقدر أن يكف نفسه عنها.
لا وجه ظاهر لهذا العصيان، إذ لا ريب في أنه يجوز للغني أن يجعل نفسه فقيرا، كما يجوز للفقير أن يجعل نفسه غنيا، كما أشرنا إليه آنفا.
(4) المحكي عن جماعة منهم العلامة والشهيدان في بعض كتبهم:
إطلاق القول بالجواز، وعن بعض: إطلاق المنع، وعن جماعة: التفصيل