الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان والدكان، ونحوها (2).
____________________
الذكور شئ. قلت: فما في الحمير؟ قال (ع): ليس فيها شئ) (* 1) ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعا، قالا: (وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا) (* 2). وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على الاستحباب.
(1) كما هو المشهور. لموثق سماعة: (ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى) (* 3). نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا:
(ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر، إذا حال عليه الحول) (* 4) فيمكن حمله على الندب، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر.
(2) كما هو المعروف، بل في الجواهر: (لا خلاف أجده فيه).
ولم يعرف له دليل، كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة، لأن الاتجار التكسب والاسترباح، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستنمائها مع بقائها. وفيه: أن الاستنماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل.
(1) كما هو المشهور. لموثق سماعة: (ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى) (* 3). نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا:
(ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر، إذا حال عليه الحول) (* 4) فيمكن حمله على الندب، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر.
(2) كما هو المعروف، بل في الجواهر: (لا خلاف أجده فيه).
ولم يعرف له دليل، كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة، لأن الاتجار التكسب والاسترباح، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستنمائها مع بقائها. وفيه: أن الاستنماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل.