(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني، جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا، استرجعها مع البقاء (2)، أو عوضها مع التلف (3) وعلم القابض. ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى (4). ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها وكذا في المسألة السابقة. وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه
____________________
المبسوط وغيره. كما يظهر أيضا ضعف القول بالتفصيل: بين ما إذا اجتهد فلا ضمان، وما لم يجتهد فيضمن، كما عن المعتبر والمنتهى. اللهم إلا أن يستدل على هذا بفحوى الصحيحين المذكورين، كما ذكره في المدارك.
لكن الفحوى غير ثابتة، كما يظهر مما يأتي: من دعوى الاجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف كما عن المنتهى. وعن غير واحد: الاستدلال عليه:
بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء. وفيه: أن المحقق في محله خلاف ذلك. فالعمدة ما ذكرناه في الزكاة المعزولة، من أنه لا موجب للضمان، لأن الجري على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق التفريط المستتبع للضمان.
ومن هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة، فلو عمل لا عليها كان مفرطا ضامنا.
(2) لعدم ملكه لها بالقبض.
(3) لضمانها باليد. نعم لو كان مغرورا من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة، واستقر الضمان عليه، وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا.
(4) يظهر الكلام هنا مما سبق في المسألة السابقة، من أنه إذا كانت
لكن الفحوى غير ثابتة، كما يظهر مما يأتي: من دعوى الاجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف كما عن المنتهى. وعن غير واحد: الاستدلال عليه:
بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء. وفيه: أن المحقق في محله خلاف ذلك. فالعمدة ما ذكرناه في الزكاة المعزولة، من أنه لا موجب للضمان، لأن الجري على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق التفريط المستتبع للضمان.
ومن هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة، فلو عمل لا عليها كان مفرطا ضامنا.
(2) لعدم ملكه لها بالقبض.
(3) لضمانها باليد. نعم لو كان مغرورا من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة، واستقر الضمان عليه، وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا.
(4) يظهر الكلام هنا مما سبق في المسألة السابقة، من أنه إذا كانت