(مسألة 3): يشترط في المغتنم: أن لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فيجب رده إلى مالكه (2). نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه (3)
____________________
(1) وإن جعلها في الشرائع الأظهر، وعن: المختلف نسبته إلى الأكثر وعن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه. إلا أن الدليل عليها غير ظاهر، إذ الاجماع ممنوع جدا، فقد حكي المنع عن المرتضى وابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه والمحقق والشهيد الثانيين. والأخبار غير محققة. وإرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره، بل مراسيله المحكية عن المبسوط. وسيرة علي (ع) في ذلك مختلف فيها، وإن ادعاها في الشرائع. ولذا قال في الدروس: (وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام.
وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة..) وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر، دل ذلك على الحل. والرد أعم من الحرمة، لامكان كونه على نحو المن.
(2) لدليل احترام ماله. ويقتضيه بعض النصوص، وإلى ذلك ذهب المشهور. وقيل: هي للمقاتلة، ويغرم الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد.
(3) لعدم احترام المال حينئذ، فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة، كمصحح معاوية، ومرسل الوراق المتقدمين (* 1)
وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة..) وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر، دل ذلك على الحل. والرد أعم من الحرمة، لامكان كونه على نحو المن.
(2) لدليل احترام ماله. ويقتضيه بعض النصوص، وإلى ذلك ذهب المشهور. وقيل: هي للمقاتلة، ويغرم الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد.
(3) لعدم احترام المال حينئذ، فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة، كمصحح معاوية، ومرسل الوراق المتقدمين (* 1)