____________________
وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد من البدأة بالولي - في الصحيح الشريف -: أن يبدأ بالأذان والإقامة لأولاهن ثم يصليها ثم يصلي الباقي بالإقامة وحدها. ولأجل ذلك يشكل إثبات الترتيب بالنصوص. والانصاف إن إهمال التعرض في النصوص - لكيفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها مع كثرة الابتلاء به وكثرة صوره - كما يظهر من ملاحظة الصور المذكورة في المتن - دليل قطعي على عدم اعتباره.
(1) كما نسب إلى جماعة. والعمدة فيه: إطلاق الصحيح الأول، إذ ما عداه مورده صورة العلم، فلا يمكن الاستدلال به في حال الجهل.
وعن جماعة العدم، بل نسب إلى الأكثر. للأصل، واستلزام التكليف المحال أو الحرج، كما عن الذكرى. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل.
والتكليف بالمحال ممنوع، لعدم اعتبار الجزم بالنية. وكذا لزوم الحرج من التكرار في غالب الموارد. والسقوط في بعضها - لأدلة نفي الحرج (* 1) - لا يقتضي السقوط في غيره. وعدم القول بالفصل غير
(1) كما نسب إلى جماعة. والعمدة فيه: إطلاق الصحيح الأول، إذ ما عداه مورده صورة العلم، فلا يمكن الاستدلال به في حال الجهل.
وعن جماعة العدم، بل نسب إلى الأكثر. للأصل، واستلزام التكليف المحال أو الحرج، كما عن الذكرى. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل.
والتكليف بالمحال ممنوع، لعدم اعتبار الجزم بالنية. وكذا لزوم الحرج من التكرار في غالب الموارد. والسقوط في بعضها - لأدلة نفي الحرج (* 1) - لا يقتضي السقوط في غيره. وعدم القول بالفصل غير