____________________
- كصحيح صفوان - (* 1) محكم.
(1) لفوات الكل بفوات جزئه. وحديث: (لا تعاد...) لا يجري في أمثال هذه القيود التي لها دخل في بعض الخواص والآثار الزائدة على خاصية أصل الصلاة، وليست قيودا لأصل الصلاة، كما هو ظاهر.
(2) هذا إذا كان ناويا لأصل الصلاة، ولو بنحو تعدد المطلوب.
أما إذا كان ناويا لخصوص الصلاة المعينة - بنحو وحدة المطلوب - فلا موجب للصحة، لعدم النية المعتبرة في العبادة. نعم لو جرى حديث:
(لا تعاد...) كان هو دالا على الصحة. لكن عرفت: أنه لا يجري مع أنه لو جرى اقتضى نفي الإعادة أيضا، فالجمع بين الإعادة وصحة الصلاة مشكل.
(3) للمحكي عن الاحتجاج والغيبة من توقيع الحميري (ره) حيث سأله - عليه السلام - عن صلاة جعفر (ع): (إذا سها في التسبيح - في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود - وذكر في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (* 2). وفي عمومه لما بعد الصلاة تأمل ظاهر، ففي إطلاق المتن تأمل أيضا.
(1) لفوات الكل بفوات جزئه. وحديث: (لا تعاد...) لا يجري في أمثال هذه القيود التي لها دخل في بعض الخواص والآثار الزائدة على خاصية أصل الصلاة، وليست قيودا لأصل الصلاة، كما هو ظاهر.
(2) هذا إذا كان ناويا لأصل الصلاة، ولو بنحو تعدد المطلوب.
أما إذا كان ناويا لخصوص الصلاة المعينة - بنحو وحدة المطلوب - فلا موجب للصحة، لعدم النية المعتبرة في العبادة. نعم لو جرى حديث:
(لا تعاد...) كان هو دالا على الصحة. لكن عرفت: أنه لا يجري مع أنه لو جرى اقتضى نفي الإعادة أيضا، فالجمع بين الإعادة وصحة الصلاة مشكل.
(3) للمحكي عن الاحتجاج والغيبة من توقيع الحميري (ره) حيث سأله - عليه السلام - عن صلاة جعفر (ع): (إذا سها في التسبيح - في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود - وذكر في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (* 2). وفي عمومه لما بعد الصلاة تأمل ظاهر، ففي إطلاق المتن تأمل أيضا.