____________________
ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا) (* 1). ويقتضيه - أيضا - اطلاق الصحيح المتقدم. كما يقتضي الحكم في الشروط - أيضا - بناء على عموم السهو فيه لمطلق الشك حتى ما كان في الفعل - وإن كان محل تأمل، كما عرفت.
(1) لما كان الشك مركبا من احتمالي الوجود والعدم، ولا بد أن يكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر، كان معنى عدم الاعتناء بالشك عدم ترتيب مقتضى الاحتمال الاقتضائي، فإذا شك في أنه ركع أم لا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال العدم، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه ركع. وإذا شك في أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحدا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال الوجود، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه لم يركع.
(2) هذا ظاهر لو كان في حال الجلوس مثلا. أما لو كان في حال القيام فقد يدعى: أن لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على أن ما قام عنه رابعة، فيهدم القيام ويسلم. وفيه: أنه يتم لو لم يكن قد شرع في الخامسة المحتملة، وإلا فالاحتمال الاقتضائي للشك أن تكون ما بيده خامسة، ولازم عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة.
(1) لما كان الشك مركبا من احتمالي الوجود والعدم، ولا بد أن يكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر، كان معنى عدم الاعتناء بالشك عدم ترتيب مقتضى الاحتمال الاقتضائي، فإذا شك في أنه ركع أم لا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال العدم، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه ركع. وإذا شك في أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحدا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال الوجود، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه لم يركع.
(2) هذا ظاهر لو كان في حال الجلوس مثلا. أما لو كان في حال القيام فقد يدعى: أن لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على أن ما قام عنه رابعة، فيهدم القيام ويسلم. وفيه: أنه يتم لو لم يكن قد شرع في الخامسة المحتملة، وإلا فالاحتمال الاقتضائي للشك أن تكون ما بيده خامسة، ولازم عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة.